بيان هام بشأن استدعاء صحفية الى نيابة الأموال العامة
السبت 21 ديسمبر 2024 الساعة 09:00
أصدرت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بيان بشأن إستدعاء نائب رئيس النقابة في لحج الصحفية هند العمودي واكدت النقابة انها تتابع بقلق بالغ الضغوطات التي تتعرض الصحفية هند العمودي ، نائب رئيس مجلس النقابة فرع محافظة لحج ، على خلفية قضية نشر بشأن نقاط الجبايات التابعة لمكتب وزارة النقل بالمحافظة وتقديم شكوى ضدها وإستدعائها الى نيابة الأموال العامة ، ومطالبتها بصورة غير قانونية بالتوقف عن النشر عن ما يمس نقاط الجبايات.
ونشرت النقابة للرأي العام ردها القانوني حول استدعاء الصحفية هند العمودي أمام نيابة الأموال العامة معلنة تضامنها الكامل والوقوف إلى جانبها انطلاقا من مسؤوليتها في حماية منتسبيها وكل الصحفيين وحماية الحريات الصحفية. وجاء في نص الرد القانوني : ad بالنظر إلى الواقعة المتعلقة باستدعاء الزميلة هند العمودي من قبل نيابة الأموال العامة في محافظة لحج على خلفية مقال صحفي تناول قضية عامة، فإن هذا الإجراء يتطلب مراجعة قانونية دقيقة وفقاً للأطر القانونية الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان. أولاً: اختصاص النيابة في قضايا النشر 1. القانون المحلي: وفقاً للقوانين النافذة، بما في ذلك قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الإجراءات الجزائية، فإن القضايا المتعلقة بالنشر الصحفي تخضع لاختصاص نيابة الصحافة والنشر الإلكتروني، كونها الجهة المختصة بنظر الشكاوى والادعاءات المرتبطة بالنشر. نيابة الأموال العامة تُعنى بالقضايا التي تتصل بالجرائم المتعلقة بإهدار المال العام أو الفساد المالي والإداري. وبالتالي، استدعاء الصحفية هند العمودي من قبل نيابة الأموال العامة يُعد إجراءً غير متوافق مع مبدأ الاختصاص النوعي المنصوص عليه قانوناً. 2. مبدأ الاختصاص النوعي: المادة (4) من قانون
الإجراءات الجزائية تؤكد على أن الاختصاص النوعي هو قاعدة آمرة، وأي إجراءات تخالف هذا المبدأ تُعتبر باطلة. ad ثانياً: حرية التعبير وفق المعايير الدولية 1. الإطار الحقوقي الدولي: المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تضمنان حرية التعبير والصحافة كحق أساسي، مع التأكيد على أن أي تقييد لهذا الحق يجب أن يكون متوافقاً مع القانون وضرورياً في مجتمع ديمقراطي. المبدأ 21 من إعلان مبادئ حرية التعبير التابع للأمم المتحدة ينص على حماية
الصحفيين من أي إجراءات تعسفية ترتبط بعملهم الصحفي، بما في ذلك التحقيقات التي تُجرى من جهات غير مختصة. 2. الممارسات الدولية الفضلى: الممارسات الدولية تؤكد على ضرورة أن تُحال قضايا النشر والإعلام إلى الجهات القضائية المتخصصة لحماية استقلالية الصحافة وضمان عدالة الإجراءات. ثالثاً: الضمانات القانونية المكفولة للصحفيين 1. حماية الصحفيين من المساءلة غير القانونية: القوانين الوطنية والدولية تكفل حماية الصحفيين من أي مساءلة أو تضييق غير مستند إلى أسس قانونية واضحة. توجيه الاتهام أو الاستدعاء أمام جهة غير مختصة يُعد انتهاكاً لضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع. 2. رفض المساومات المرتبطة بالحقوق المهنية: أي محاولة لربط إجراءات قانونية بوقف الصحفي عن عمله أو كتاباته تُعد تجاوزاً لمبادئ استقلالية الصحافة
ومخالفة لالتزامات الدولة بحماية الحريات الأساسية. رأي قانوني 1. بطلان الإجراءات: استدعاء الزميلة هند العمودي من قبل نيابة الأموال العامة يُعد مخالفاً لمبدأ الاختصاص النوعي، ويترتب على ذلك بطلان أي إجراءات تُتخذ استناداً إلى هذا الاختصاص. 2. إحالة القضية إلى الجهة المختصة: في حال وجود دعوى ذات صلة بالنشر، يجب إحالتها إلى نيابة الصحافة والنشر الإلكتروني باعتبارها الجهة المختصة. 3. ضمان احترام المعايير الدولية: ندعو الجهات القضائية إلى الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية في التعامل مع الصحفيين، بما يحترم حرية التعبير والإجراءات القانونية السليمة. التوصيات القانونية التأكيد على احترام الاختصاص النوعي: ضمان اقتصار التحقيقات على النيابة المختصة بقضايا النشر. احترام حقوق الصحفيين: حماية الصحفيين من أي إجراءات تعسفية أو مخالفة للقانون. ad التواصل مع الجهات ذات العلاقة: العمل على تعزيز وعي
الجهات القضائية بالممارسات الفضلى المتعلقة بحماية حرية الصحافة وضمان حق التقاضي العادل. هذا الرأي يستند إلى القوانين الوطنية والمعايير الدولية المعمول بها لضمان حماية الحقوق القانونية للصحفيين وتكريس سيادة القانون. |
أخترنا لكم
الأكثر زيارة
|