سيدة سعودية رفضت 400 الف سعودي مقابل العفو عن زوجها.. وطلبت القصاص منه.. تعرف عليها
السبت 14 اكتوبر 2023 الساعة 01:59

القصاص القصاص

رفضت سيدة سعودية صلحا بـ400 ألف ريال (106 آلاف دولار) مع زوجها، وأصرت على القصاص “العين بالعين”، حتى حكم لها المحامي عبد العزيز الشبرمي بذلك.

وفي التفاصيل، كشف المحامي عبد العزيز الشبرمي تفاصيل الواقعة والقضية، موضحا أنه “بعد اختصام زوجين وارتفاع أصواتهما أمام الأولاد، اقترح الزوج الخروج من المنزل، حفاظا على نفسية الأولاد، لكن النقاش عاد واشتد مع الزوجة وهما بالسيارة، ليلطم وجهها، ويفقأ عينها بسبب فص خاتم”

 

 

، وفق صحيفة “الوطن” السعوديوأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (393) شخصاً، (36%) منهم يمنيو الجنسية، و(52%) إثيوبيو الجنسية،

 

و(12%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (37) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. 23 متورطًا في جريمة كبرى.ثالثاً: تم ضبط (23) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم

 

.رابعاً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (22745) وافداً مخالفاً، منهم (19857) رجلاً، و(2888) امرأة.

 

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.مواضيع مقترحة

 

وأكد الشبرمي أن “الزوجة رفضت صلحا بـ400 ألف ريال، وأصرت على القصاص (العين بالعين)، وحكم لها بذلك”.

 

وحول “الحكم الشرعي”، أشار المحامي إلى أنه “إذا حصل عنف أسري من قِبل أحد الزوجين، فإن العلاقة الزوجية لا تمنع من إمضاء الحكم الشرعي بحق المعتدي، سواء كانت العقوبة قصاصا أو أرش جناية (غرامة مالية)، يقدرها الطب الشرعي من خلال مسميات الجروح المبسوطة في الفقه الإسلامي، والتي يتفاوت الجزاء فيها بحسب نوع الاعتداء، قوة وضعفا،

 والقضاء في المملكة العربية السعودية، الذي يستند للشريعة الإسلامية، يأخذ بمبدأ عقوبة الجاني على النفس وما دونها جناية عمدية بالعدل والمماثلة، فإذا أمكن القصاص من الجاني بمثل جنايته حكم القضاء بالقصاص، بينما يخير المجني عليه في العنف الأسري بين القصاص وأخذ الدية.

 

 

وأوضح أنه “إذا تعذرت المماثلة، كما لو لم يؤمن الحيف والزيادة في العقوبة، فصار الأمر إلى أرش الجناية، وهي غرامة مالية قدرها علماء الإسلام بحسب عمق الجناية وشدتها ونفوذها في البدن”.

 

وأضاف: “مما يجب أن يعلم أن الجناية التي تستوجب القصاص هي الجناية العمدية فقط، أما الخطأ وشبه العمد، ففيهما الدية أو أرش الجناية دون القصاص، سواء كان الجاني الزوج أو الزوجة”