|
وردنا الآن : تعميمٌ هامٌّ وتحذير خطير من حكومة صنعاء لهذه الفئة وأصحاب القطاع الخاص
الاثنين 4 يناير 2021 الساعة 23:03
أصدرت المؤسّسةُ العامةُ للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، إعلاناً هاماً إلى جميع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص. وقالت المؤسّسةُ في إعلانها الذي تلقى موقعُ “متابعات” نسخةً منه “تدعو المؤسّسةُ العامةُ للتأمينات الاجتماعية الإخوةَ أصحابَ الأعمال الذين لديهم عاملٌ فأكثر ولم يقوموا بالتأمين عليهم بالمؤسّسة طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (13) لسنة 2013، لسرعةِ التقدم لمكاتب وفروع المؤسّسة؛ لتسجيل منشآتِهم والتأمينِ على العاملين لديهم، طبقاً للقانون”. وَأَضَـافَ الإعلان “تهيبُ المؤسّسةُ بأصحابِ الأعمال المسجلِّين لديها الذين توقّفوا عن السداد وتقديم النماذج التأمينية عن العاملين لديهم بسرعة تقديمِ النماذج التأمينية وسداد الاشتراكات المستحقَّة عن فترة التوقُّف وحتى الآن”، مُشيراً إلى أن “المؤسّسةَ ستمنح إعفاءاتٍ من الغرامات في حال الالتزام تقديراً للظروف التي تمر بها البلاد”، منوِّهًا بأن “التأخيرَ وعدمَ الالتزام يترتبُ عليه فرضُ غرامات تأخير، طبقاً لنص المادة (24) من القانون سالف الذكر”. وبحسب الإعلان فقد منحت المؤسّسةُ “أصحابَ الأعمال المسجلين لدى المؤسّسة والمتأخرين عن إيصال النماذج التأمينية فترةَ سماحٍ حتى 15 فبراير2021م لا تُفرَضُ خلالها غراماتُ تأخيرٍ عن تقديم النماذج التأمينية”. وتطرقت إلى جملة من القضايا ذات الصلة، يستعرضها موقعُ “متابعات” في نص الإعلان الصادر عن المؤسّسة تالياً: إعلان هام من المؤسّسة العامَّة للتأمينات الاجتماعية
تدعو المؤسّسةُ العامةُ للتأمينات الاجتماعية الإخوةَ أصحابَ الأعمال الذين لديهم عاملٌ فأكثر ولم يقوموا بالتأمين عليهم بالمؤسّسة طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (13) لسنة 2013، لسرعةِ التقدم لمكاتب وفروع المؤسّسة؛ لتسجيل منشآتِهم والتأمينِ على العاملين لديهم، طبقاً للقانون.
كما تهيبُ المؤسّسةُ بأصحابِ الأعمال المسجلِّين لديها الذين توقّفوا عن السداد وتقديم النماذج التأمينية عن العاملين لديهم بسرعة تقديمِ النماذج التأمينية وسداد الاشتراكات المستحقَّة عن فترة التوقُّف وحتى الآن، وستمنحُ المؤسّسةُ إعفاءاتٍ من الغرامات في حال الالتزام؛ تقديراً للظروف التي تمر بها البلاد، علماً أن التأخيرَ وعدمَ الالتزام يترتبُ عليه فرضُ غرامات تأخير، طبقاً لنص المادة (24) من القانون سالف الذكر، والتي تنُصُّ على الآتي:
حصةُ صاحب العمل وحصةُ المؤمَّن عليه في الاشتراكات واجبةُ الاستحقاقِ في اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وعلى صاحبِ العمل أن يؤدِّيَها للمؤسّسة خلال خمسةَ عشرَ يوماً من ذلك التاريخ. وفي حالِ تأخره يدفَـعُ غرامةَ تأخير قدرُها (4%) من المبالِغ المُلزَم بأدائها عن كُـلِّ شهر أَو جزء من الشهر يتأخرُ فيه عن السداد وبما لا يتجاوزُ مبلغَ الاشتراكات المستحقَّة. وتنوّه المؤسّسةُ بأن عدمَ تنفيذِ القانونِ أَو التحريضَ على عرقلةِ تطبيقِ وتنفيذِ نصوصِه وأحكامِه وقواعده تعد وقائعَ لجرائم فسادٍ يخضعُ مقترفوها للمساءَلة الجنائية والمدَنية ولا تسقُطُ بالتقادم. آملين من الجميعِ الالتزامَ لما فيه المصلحةُ العامة، واللهُ وليُّ التوفيق. |
أخترنا لكم
الأكثر زيارة
|